responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الألباني في العقيدة المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 382
الفلسفة الكلامية أن تأخذ منه عقيدة؛ لأنه إن كان من القرآن الثابت قطعيا فهو يشترط: أن يكون قطعي الدلالة، فلسفة أخرى قطعي الثبوت قطعي الدلالة. القرآن قطعي الثبوت لكن أحيان لا يكون قطعي الدلالة، فإذا لم يكن قطعي الدلالة أيضا في العقيدة: أنت مخير: إن شئت أخذت وإن شئت لم تأخذ؛ البحث في هذا طويل، وطويل جدا، وأنا بفضل الله لي رسالتان مخصصتان في هذا الموضوع بإمكانكم أن تسألوا عنهما، وتدرسوها إن شاء الله دراسة طيبة، المهم أن التفريق بين حديث الآحاد وحديث التواتر هذا اصطلاح لا ينبغي أن نبني عليه تفريقا بين ما إذا كان الحديث في العقيدة فلا يؤخذ به إلا إذا كان متواتراً، أما إذا كان في الأحكام فيجب أن يؤخذ به.
هذا التعريف لا أصل له، إذا جاءك الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - صحيحا وجب الأخذ به مطلقا سواء كان في العقيدة أو في الأحكام.
"الهدى والنور" (742/ 57: 23: 00)

[67] باب هل يكفر من ينكر خبر الآحاد؟
سؤال: يقول: ما حكم الأشخاص الذين ينكرون أحاديث الآحاد على الرغم من إقامة الحجة عليهم، هل هم فساق أو ضالين أو كفرة؟
الشيخ: لا شك أن كل مسلم يتبنى مذهباً له أو منهجاً أو سبيلاً أو طريقاً لم يكن عليه سلفنا الصالح، الذي يعني صحابة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، والتابعين لهم، وأتباع التابعين، لا شك أن هذا المسلم الذي يخالف هؤلاء يعيش في ضلال مبين، ثم هذا الضلال الذي لا نشك في أنه واقع فيه ومتلبس له من قمة رأسه إلى أخمص قدمه قد يكون يورده موارد الكفر والخروج من الملة؛ ذلك لأن الله عز وجل قال في صريح القرآن الكريم: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ

اسم الکتاب : موسوعة الألباني في العقيدة المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست