اسم الکتاب : موسوعة الألباني في العقيدة المؤلف : الألباني، ناصر الدين الجزء : 1 صفحة : 192
بينهم في إثبات العين أو العينان والساق، فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر قول الله تعالى: {يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ} (القلم:42) بالشدة والكرب ... وكذلك في رؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - لربه جل وعلا، فمن أثبت فيجب عليه الاعتقاد في ذلك، ومن نفى فيجب عليه اعتقاد مدلول النفي، فما موقفنا جزاكم الله خيرًا؟
الشيخ: كان ينبغي أن يكون السؤال بغير هذا التحذير؛ لأن السائل ما أظن نقل رأيي وبنى عليه توجيهه لهذا السؤال؛ ذلك لأننا نحن الذي ندين به أنه لا فرق بين ما يسمى أصولًا وبين ما .. (انقطاع صوتي)
أن يكونوا على اتفاق وعلى كلمة واحدة، إذا أمكنهم ذلك، أما وذلك قد لا يمكن أن يكون في الأصول فضلًا عن الفروع فحينئٍذ يعود الأمر إلى المجتهد إن كان قصد الحق فأصابه فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، لا فرق في ذلك كما قلنا بين الأصول والفروع، أما ادعاء الاتفاق في كل الأصول بخلاف الفروع، فهذا لا أعتقد أن عالمًا يقطع بذلك، كل ما في الأمر أننا نقول: إن السلف اتفقوا على أن الأصل في صفات الله تبارك وتعالى التي جاءت في الكتاب أو في السنة أن تمر كما جاءت ولا تؤول، هذا الذي يمكن أن يقال أنه أمر متفق عليه، أو على حد تعبير السائل: إنه أمر نزعمه وندعيه لازمين لذلك، ولكن هذا لا ينفي أن يقع بعض الخلاف في بعض المسائل التي تتعلق بهذا المنهج.
والمثال الذي ذكره السائل في تفسير الساق هذا صحيح أنه وقع فيه اختلاف، ولكن هل هناك خلاف بين هؤلاء الذين قد يختلفون في بعض الجزئيات مما يتعلق بالعقيدة أو بالتوحيد، هل بينهم خلاف في الأصل في القاعدة؟ الجواب: لا، وهذا الفرق بين أتباع السلف وبين الخلف، فالسلف هذه قاعدتهم أن يؤمنوا بكل ما جاء عن الله ورسوله دون تأويل ودون تعطيل، أما الخلف فالقاعدة عندهم
اسم الکتاب : موسوعة الألباني في العقيدة المؤلف : الألباني، ناصر الدين الجزء : 1 صفحة : 192