responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل المؤلف : أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين    الجزء : 1  صفحة : 388
الحديث رقم (106)
- الإرواء (5/ 76) رقم (1241):
حديث أبي بكر: "إِذَا أَطْعَمَ اللهُ نَبِيًّا طُعْمَةً، ثُمَّ قَبَضَهُ، فَهِيَ لِلَّذِي يَقُومُ مِنْ بَعْدِهِ".
حكم الشيخ رحمه الله: الحديث صحيح غير لفظة فيه منكرة.
حكم المستدرِك: منكر، لا يثبت، وشواهده لا تقويه.
الراجح عندي: الحديث صحيح غير لفظة فيه منكرة، كما قال الشيخ رحمه الله.
الحديث رواه أبو داود (2973)، وأحمد (14)، وعمر بن شبه في تاريخ المدينة (1/ 198)، وأبو بكر الأموي في مسند أبي بكر (78)، والبزار (54)، وأبو يعلى (37)، والبيهقي في المعرفة (9/ 277 - 278)، والضياء في المختارة (42)، (43) كلهم من طريق محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل قال: جاءت فاطمة - رضي الله عنها - إلى أبي بكر - رضي الله عنه - تطلب ميراثها من النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: فقال: أبو بكر - رضي الله عنه -: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول، فذكره.
وهذا إسناد حسن، لكن قال الذهبي في تاريخ الإسلام (2/ 11): هو منكر، وأنكر ما فيه قوله: لا، بل أهله، يعني حين سألته عمن يرث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وقال البيهقي: هذا ينفرد به الوليد بن جميع، وإنما اعتذر أبو بكر في الأحاديث الثابتة بقوله: "لَا نُورَثُ، مَا ترَكْنَا صَدَقَةٌ"، وبه احتج الشافعي في القديم حيث جعل سهم الرسول للمسلمين، فإن كان محفوظا، فيشبه أن يكون المراد به: كانت توليتها للذي يلي بعده، يصرفها في مصالحهم، والله أعلم.
قلت: وهذا الذي ينبغي المصير إليه، إذ مهما أمكن الجمع وجب المصير إليه،

اسم الکتاب : إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل المؤلف : أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست