أربعتهم رووه عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا به.
ورواه ابن أبي شيبة (4/ 229): حدثنا عباد بن عوام عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب فذكره مرسلاً.
ورواه أبو عبيد في الأموال (1366): حدثنا نعيم عن بقية عن محمد بن الوليد الزبيدي عن عمرو بن شعيب عن هلال بن مرة فذكره موقوفًا.
ونعيم، وهو ابن حماد فيه لين، وبقية، وهو ابن الوليد مدلس، وقد عنعنه، وقد خالف الجميع في زيادة هلال بن مرة في الإسناد، والاقتصار على الموقوف.
قال البخاري كما في العلل الكبير للترمذي (175): ليس في زكاة العسل شيء يصح، ووافقه الترمذي.
وقال العقيلي في الضعفاء (3/ 348): وأما زكاة العسل فليس يثبت فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء، وإنما يصح عن عمر بن الخطاب فعله.
وقال ابن المنذر: ليس فيه شيء ثابت [1].
وأخرج الحديث ابن خزيمة في صحيحه، ولم يقطع بصحته، ومن قلد هؤلاء الأئمة فلا يلام عليه، لكن ليس للمقلد أن يعترض على قول المخالف كما هو معلوم عند أهل العلم، وأما هذا المستدرِك، فلم يعترف على نفسه بالتقليد، بل أوهم أنه يبرهن على صحة ما ذهب إليه هؤلاء الأئمة بناء على اتباع القواعد الحديثية، فقال: ابن لهيعة ضعيف مطلقًا، وعنده أخطاء في حديث عمرو بن شعيب بالذات. [1] وذكر الدارقطني في علله (147) الاختلاف في إسناده، ولم يقض بشيء.