responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل المؤلف : أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين    الجزء : 1  صفحة : 195
ابن حجر أن البخاري ضعف الحديث بالترجمة، فالترجمة ليست إلا اختيارًا فقهيًّا، ويقابله اختيار غيره، فقد قال ابن رجب الحنبلي في فتح الباري (4/ 107): وذهب طائفة إلى النهي عن الصلاة إلى النائم مطلقًا، منهم: أحمد وإسحاق، وعلل ذلك أصحابنا بأنه لا يؤمن أن يكون من النائم ما يشغل المصلي، وأجاب من ذهب إلى هذا عن حديث عائشة بأن الحاجة دعت إليه لضيق البيت، وعن أحمد أنه تختص الكراهة بالفريضة دون النافلة جمعاً بين حديث عائشة وحديث ابن عباس، ولعل هذا القول أقرب مما قبله.
قلت: فهذا أحمد جمع بين حديث ابن عباس وحديث عائشة، مع أن حديث أبي هريرة أحسن حالاً بلا ريب من حديث ابن عباس، وحكاه عنه ابن رجب، ووافقه، ولم يحكم بنكارته كما ادعى هذا الذي قد صدعنا بتلك النكارة المنكرة، فإلى متى يسلط هؤلاء على هذا العلم الشريف؟!!!.

ثم ذكر علة ثانية، وهي من جنس ما سبق، وقد صدعنا بها أيضًا، وهي التفرد، حيث نقل قول الطبراني: تفرد به سهل بن صالح، ثم قال: عقب الشيخ الألباني على مقولة الطبراني هذه بقوله: وهو ثقة، وانتهت المشكلة بكونه ثقة، هكذا بهذا الأسلوب المتردي الذي لا تجده عند أهل العلم ولا طلابه، ثم عقب مستخفا بالشيخ رحمه الله: وبهذا تهدر تعليلات الأئمة، ثم وضع علامة تعجب، ثم قال: فإن هذا التفرد قادح، فهل يعني أن هناك تفردًا يقدح وتفردًا لا يقدح، فإن كان يقول بذلك، فأين الدليل على كون الطبراني يعني هنا التفرد القادح دون غيره؟!، وإن كان كلامه الأول نصًّا في كون التفرد بمجرده قادحًا حيث قال: وبهذا تهدر تعليلات الأئمة، وهذا الذي عهدناه منه، وحينئذ، فقوله: هذا التفرد قادح يناقض ما قرره أولاً وعهدناه منه، وهذا يدل على أنه لا يدري ما يقول؟ فلماذا ينشر لهؤلاء؟

اسم الکتاب : إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل المؤلف : أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست