responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي حكم عليها الحافظ ابن كثير في تفسيره المؤلف : الملاح، محمود    الجزء : 1  صفحة : 395
سورة التغابن
799 - عن عبد الله بن عَمرو، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ما من مولود يولد إلا مكتوب في تشبيك رأسه خمس آيات من سورة التغابن"
أورده ابن عساكر في ترجمة "الوليد بن صالح" وهو غريب جدًّا، بل منكر. (التغابن)

سورة الطلاق
800 - عن أبي بن كعب قال: قلت للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} المطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها؟ فقال: "هي المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها" (1)
هذا حديث غريب جدا، بل منكر؛ لأن في إسناده المثنى بن الصباح، وهو متروك الحديث بمِرّة ولكن رواه ابن أبي حاتم بسند آخر، فقال: حدثنا محمد بن داود السِّمْناني، حدثنا عمرو بن خالد - يعني: الحراني - حدثنا ابن لَهِيعة، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي بن كعب، أنه لما نزلت هذه الآية قال لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا أدري أمشتركة أم مبهمة، قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أية آية؟ ". قال: {أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} المتوفى عنها والمطلقة؟ قال: "نعم". (الطلاق: 4)
801 - عن عبد الكريم بن أبي المخارق أنه حدث عن أبيّ بن كعب قال: سألت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن: {وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} قال: "أجل، كل حامل أن تضع ما في بطنها". (2)
عبد الكريم هذا ضعيف، ولم يدرك أُبَيّا. (الطلاق: 4)
802 - عن أبي مالك الأشعري - واسمه الحارث - قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(1) زوائد المسند (5/ 116).
(2) تفسير الطبري (28/ 93) وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (8/ 654) بعد ما ساق هذه الرواية: (وهذا المرفوع وإن كان لا يخلو شيء من أسانيده عن مقال، لكن كثرة طرقه تشعر بأن له أصلا، ويعضده قصة سبيعة المذكورة).وضعفه الألباني في الإرواء ح (2116).
اسم الکتاب : الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي حكم عليها الحافظ ابن كثير في تفسيره المؤلف : الملاح، محمود    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست