responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بنقد كتاب الروض البسام المؤلف : محمد صباح منصور    الجزء : 1  صفحة : 138
مالها إلاّ بإذن زوجها".
قال الدوسري:
"أخرجه ابن عساكر في "التاريخ" (4/ ق13/ب) من طريق تمام.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (22/ 83) من طريق محمد بن عثمان به.
وإسناده واه: عنبسة ضعيف كما في "التقريب"، وحماد قال الأزدي: متروك. (اللسان: 2/ 355)، وجناح ضعّفه الأزدي، ووثّقه ابن حبّان (اللسان: 2/ 138 - 139).
وبهذا يُعلم ما في قول الهيثمي (4/ 315): "وفيه جماعةٌ لم أعرفهم". من القُصور!. انتهى
قلت: وفاتك أيها الأستاذ الفاضل أن للحديث شواهد صحيحة.
فقد أخرجه أبو داود (3547) والنسائي (2539) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بلفظ: "لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها".
وأخرجه ابن ماجه (2388) من هذا الوجه، ولكن بلفظ: "لا يجوز لامرأة فى مالها، إلا بإذن زوجها، إذا هو ملك عصمتها".
وإسناده حسن للخلاف المشهور في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في "مصنفه" (9/ 125) عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجوز لامرأة شيء في مالها إلا بإذن زوجها إذا هو ملك عصمتها".
وإسناده جيد، إلا أنه مرسل.
وللحديث شواهد أخرى خرجها العلامة الألباني رحمه الله في "الصحيحة" (2/ رقم: 775 و 825) فالحديث ثابت لا شك في ذلك. والله الموفق.

اسم الکتاب : الإعلام بنقد كتاب الروض البسام المؤلف : محمد صباح منصور    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست