اسم الکتاب : الانتباه لما قال الحاكم ولم يخرجاه وهو في أحدهما أو روياه المؤلف : محمد محمود عطية الجزء : 1 صفحة : 333
الحرب أن لا يفروا، وقال بعضهم على الموت لقول الله تعالى: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ}) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا عمرو بن يحيى، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: لما كان زمن الحرة أتاه آت فقال له: إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت، فقال: لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ثم رواه (4167) كتاب (المغازي) باب (غزوة الحديبية) قال: حدثنا إسماعيل، عن أخيه، عن سليمان، عن عمرو بن يحيى، عن عباد بن تميم قال: لما كان يوم الحرة والناس يبايعون لعبد الله بن حنظلة فقال ابن زيد: على ما يبايع ابن حنظلة الناس، قيل له: على الموت، قال: لا أبايع على ذلك أحدا بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وكان شهد معه الحديبية. وأخرجه مسلم (1861) كتاب (الإمارة) باب (استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة) قال: وحدثنا إسحق بن إبراهيم، أخبرنا المخزومي، حدثنا وهيب، به مثله.
ومن ذكر المسور بن مخرمة رضي الله عنه
322 - 3/ 523 (6224) قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، ثنا أبي، عن الوليد بن كثير، حدثني محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي، أن ابن شهاب حدثه، أن علي بن الحسين حدثه، أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية بعد مقتل الحسين بن علي رضوان الله وسلامه عليهما، لقيه المسور بن مخرمة فقال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب على منبره وأنا يومئذ محتلم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. كذا قال، وقال الذهبي: روياه بالمعنى!
قلت: بل هو جزء من لفظ للحديث أخرجاه بنحوه: البخاري (3110) كتاب (فرض الخمس) باب (ما ذكر من درع النبي - صلى الله عليه وسلم - وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه
اسم الکتاب : الانتباه لما قال الحاكم ولم يخرجاه وهو في أحدهما أو روياه المؤلف : محمد محمود عطية الجزء : 1 صفحة : 333