responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء المؤلف : عبد السلام علوش    الجزء : 1  صفحة : 99
وإن لم يعلم ذلك، بل جوز أن يكون قد صار إليه لدليل ظهر له من نص أو قياس، وجب النظر إلى ذلك الدليل. فإن كان مقتضياً لما ذهب إليه، وجب المصير إليه، وإلا فلا، وهذا اختيار أبي الحسين البصري.
قلت: وأي المذاهب ترجح، فإن هذا الشرط الواجب إلحاقه، بمبحث دلالة اللفظ، لا بمبحث شروط العمل بالخبر، فإدخاله هنا مجازي من باب اعتبار الشيء بما يؤول إليه، ولذلك ترى غير واحد من الأصوليين يذكر هذه المسألة فيما ذكرنا لا هنا.
وكذا مسائل أخرى يذكرها بعض الأصوليين هنا، ننبه عليها للفائدة.
كمسألة: زيادة الثقة.
ومسألة: ألفاظ الصحابة: نهينا عن كذا، كنا نرى، ونحو هذه الألفاظ.

اسم الکتاب : الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء المؤلف : عبد السلام علوش    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست