responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء المؤلف : عبد السلام علوش    الجزء : 1  صفحة : 83
فإن قال قائل: نحن نقر بجميع هذا الذي ذكرت، ولكن لا نسلم بأن القياس الذي حكمنا به ليس هو من العمل بالسنة لأنه آتٍ منها.
فإن الجواب ها هنا هو الوجه العقلي.
ذكر الوجه العقلي:
إن الخبر يحتاج إلى النظر في ثلاثة أمور:
أ - صحة الحديث ومتعلقات ذلك.
ب - دلالة الخبر على الحكم.
ج - توفر شروط العمل به - عند من له شرط لذلك -.
وأما القياس فيحتاج إلى النظر في سبعة أمور:
أ - منها الثلاثة الأول.
ب - إمكان تعليل الحكم في الأصل ووصف التعليل.
ج - نفي المعارض له في الأصل.
د - وجود العلة في الفرع.
هـ - نفي المعارض في الفرع.
ومعلوم عقلاً أن ما يفتقر في دلالته إلى النظر في ثلاثة أمور لا غير، أيسر في الضبط والإتقان، وأبعد عن الخطأ عما يحتاج النظر فيه من سبعة أوجه.

اسم الکتاب : الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء المؤلف : عبد السلام علوش    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست