responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء المؤلف : عبد السلام علوش    الجزء : 1  صفحة : 337
فرجحنا المسقطين لقول " عن أبيه " لكثرتهم، وثقتهم، وأعللنا رواية عمر بالمخالفة، لمخالفته الثقات ذوي العدد. كما يعل أئمة هذا الشأن زيادة الثقة بمثل هذه العلة، مع اعترافهم وقولهم بأن الزيادة من الثقة مقبولة، لكن حيث القوة فيها من غير وهن ولا مخالفة.
ولا ينكر وهن هذا الموصول هنا أحد وقف على الذي حررناه.
وبهذا تعرف صحة من أنكر أن يكون لهذا الحديث طريق صحيح موصول، كما قال الإمام الشافعي، والبيهقي، وابن حزم، وابن حجر وغيرهم.
وبقي القول أن القاسم توبع في هذا الخبر، بالشعبي، ولكن ما صح السند للشعبي، وهي الطريق الرابعة. ثم هي منقطعة بين عبد الرحمن وأبيه عند الأكثر.
* * *
الطريق الرابعة عن الشعبي عن عبد الرحمن عن أبيه عبد الله بن مسعود.
أخرجها الطبراني قال: حدثنا عبد الله بن ناجية، ثنا إبراهيم بن محشر، ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي سعد البقال، عن الشعبي، عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع ".

اسم الکتاب : الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء المؤلف : عبد السلام علوش    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست