responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء المؤلف : عبد السلام علوش    الجزء : 1  صفحة : 252
الوصل الثالث: في ذكر الحديث المخالف، الذي ليس العمل عليه عند سائر الفقهاء:
وهو ما أخرجه أبو داود في سننه قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، أخبرنا زهير، أخبرنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة، وعن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه، قال زهير: أحسبه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:. . . . فذكر الحديث.
وفيه: ". . . وفي خمسة وعشرين - من الإبل - خمسة من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض. . . ".
وأخرجه البيهقي من غير طريق عن سفيان الثوري، وعن شعبة وزهير بن معاوية وغيرهم عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة أن عليا رضي الله عنه قال: ". . . وفي خمس وعشرين من الإبل خمس شياه. . . ".
رووه هكذا موقوفاً، ثم ساق البيهقي الرواية الموصولة من طريق أبي داود.
وأخرجه أبو عبيد في الأموال كذلك بهذا موقوفاً من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف موقوفاً عن معمر عن أبي إسحاق.

اسم الکتاب : الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء المؤلف : عبد السلام علوش    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست