responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء المؤلف : عبد السلام علوش    الجزء : 1  صفحة : 225
وإنما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ما قال بهذا اللفظ الذي هو صادق فيه، لإيهام مقصود صحيح، وهو أن الولي ربما خاف، فعفا، والعفو مصلحة للولي والمعقول في دينهما، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " يبوء بإثمك وإثم صاحبك "، وفيه مصلحة للجاني، وهو إنقاذه من العقل.
فلما كان العفو مصلحة توصَّل إليه بالتعريض.
وقد قال الضمري وغيره من أصحابنا وغيرهم: يستحب للمفتي إذا رأى مصلحة في التعريض للمستفتي أن يعرض تعريضاً يحصل به المقصود. . .
ثم قال النووي: وأما قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " القاتل والمقتول في النار "، فليس المراد به في هذين، فكيف تصح إرادتهما، مع أنه إنما أخذه ليقتله بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل المراد غيرهما، وهو إذا التقى المسلمان بسيفيهما في المقاتلة المحرمة، كالقتال عصبية ونحو ذلك، فالقاتل والمقتول في النار، والمراد به التعريض كما ذكرناه، وسبب قوله ما قدمناه لكون الولي يفهم منه دخوله في معناه، ولهذا ترك قتله، فحصل المقصود، انتهى.
قلت أنا أبو عبد الله: جوابه عن اللفظ الأوّل مقبول، وأما جوابه عن الثاني فظاهر الفساد والبطلان، وقد كنت أربأ بالنووي عن أمثال هذا، فالعجب العجب!.

اسم الکتاب : الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء المؤلف : عبد السلام علوش    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست