responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء المؤلف : عبد السلام علوش    الجزء : 1  صفحة : 196
الوصل الثالث: في ذكر الأوجه التي ردوا بها هذا الخبر:
الوجه الأول: في ثبوت ما أهو أصح منه بغير هذه الكيفية، وجعله ناسخا له.
قال الحافظ في الفتح: الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار، وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، والراجح عدم رفعه.
فأما حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين مجملاً.
وأما حديث عمار: فورد بذكر الكفين - فقط - في الصحيحين.
وبذكر المرفقين في السنن، وفي رواية إلى نصف الذراع، وفي رواية إلى الآباط.
فأما رواية المرفقين، وكذا نصف الذراع ففيهما مقال.
وأما رواية الآباط، فقال الشافعي وغيره: إن كان وقع بامر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكل تيمم صح للنبي - صلى الله عليه وسلم - بعده فهو ناسخ له.
ثم قال: ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين، كون عمار كان يفتي بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك، وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره، ولا سيما الصحابي المجتهد، انتهى.

اسم الکتاب : الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء المؤلف : عبد السلام علوش    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست