responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء المؤلف : عبد السلام علوش    الجزء : 1  صفحة : 19
أ - الفرع الأول: في بيان الحجج العقلية:
وحيث أن الآمدي لا يقول بصحة الحجج العقلية على دليل العمل بخبر الواحد، - وإن كان يقول بحجية الخبر الواحد من أدلة أخرى - فقد اخترت إيراد ما ذكره من هذه الححج العقلية ومناقضته لها، ومناقشته في ذلك.
قال رحمه الله في " الإحكام ":
فأما من قال بكونه - يعني الدليل العقلي - حجة، فقد احتجوا بحجج ضعيفة، لا بد من ذكرها والتنبيه على ما فيها، ثم نذكر بعد ذلك ما هو المختار.
1 - الحجة الأولى من جهة المعقول:
وهي ما اعتمد عليها أبو الحسين البصري وجماعة من المعتزلة وهي أنهم قالوا: العقلاء يعلمون وجوب العمل بخبر الآحاد في العقليات، ولا يجوز أن يعلموا وجوب ذلك إلا وقد علموا علة وجوبه، ولا علة لذلك سوى أنهم ظنوا بخبر الواحد تفصيل جملة معلومة بالعقل.
وبيان ذلك أنه قد علم بالعقل وجوب التحرز من المضار، وحسن اجتلاب المنافع. فإذا ظننا صدق من أخبرنا بمضرة، يلزمنا أن لا نشرب الدواء الفلاني، وأن لا نفصد، وأن لا نقوم من تحت حائط مستهدم، فقد ظننا تفصيلاً لما علمناه جملة من وجوب التحرز عن المضار.
وبيان أن العلة للوجوب ما ذكره دورانها معها وجوداً وعدماً، وذلك بعينه موجود في خبر الواحد في الشرعيات، فوجب العمل به، وذلك لأنا قد

اسم الکتاب : الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء المؤلف : عبد السلام علوش    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست