responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء المؤلف : عبد السلام علوش    الجزء : 1  صفحة : 101
وأما استدلالهم بحديث " ادرؤا الحدود بالشبهات " باطل.
فالخبر الموجب للحد يدفع الشبهة على فرض وجودها،.
وقال الآمدي:
ودليل ذلك - أي العمل بالحديث، خلافاً للمشترطين لهذا الشرط - أنه يغلب على الظن، فوجب قبوله لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " نحن نحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر ".
ولأنه حكم يجوز إثباته بالظن، بدليل ثبوته بالشهادة، وبظاهر الكتاب، فجاز إثباته بخبر الواحد كسائر الأحكام الظنية، والمسألة ظنية، فكان الظن كافياً فيها.
وسقوطه بالشبهة لو كان، لكان مانعاً من الإعمال، والأصل عدم ذلك وعلى من يدعيه بيانه ". انتهى.
قلت: يستدرك على الآمدي من وجهين:
الأول: فيما ظنه حديثاً وليس بحديث، وهو " نحن نحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر " فهو ليس بحديث.
قال ابن طولون: " لا وجود له في كتب الحديث المشهورة، ولا الأجزاء المنثورة، وجزم العراقي بأنه لا أصل له، وكذا أنكره المزي وغيره ".
وأنكره الحافظ ابن الملقن في تخريج أحاديث البيضاوي.

اسم الکتاب : الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء المؤلف : عبد السلام علوش    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست