responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع الصحيح فيما كان على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاه المؤلف : الداودي، يوسف بن جودة    الجزء : 1  صفحة : 94
44 - قَالَ الإمَامُ ابْنُ الْجَعْدِ رحمه الله: (المسند 1/ 149)
أَخْبَرَنَا شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَخَالِدِ الحَذْاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الَّذِي يَجْعَلُ ابْنَهُ نَحِيْراً قَاَلَ يَهْدِى كَبْشَاً
الحديث على شرط البخارى
سند شرط البخارى:
الحديث على شرط البخارى ولم يخرجه وبرهان الشرط:
قال البخارى كتاب الجهاد والسير:
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِي اللَّهم عَنْهم يَقُولُ لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ قِيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَخْتُومًا فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ *.
وقال البخارى فى كتاب اللباس:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهم عَنْهممَا قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ تَابَعَهُ عَمْرٌو أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ * ومواضع أُخر لم أذكرها.

45 - قَالَ الإمَامُ أَحْمَدُ رحمه الله فى المسند: (باقى مسند المكثرين): حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ

اسم الکتاب : الجامع الصحيح فيما كان على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاه المؤلف : الداودي، يوسف بن جودة    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست