responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع الصحيح فيما كان على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاه المؤلف : الداودي، يوسف بن جودة    الجزء : 1  صفحة : 76
وقال مسلم فى كتاب الطهارة:
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ أَوْ بِبَعْرٍ *
فائدة:
قد رواه الإمام أحمد من طريق ابْنُ جُرَيْجٍ موقوفاً فقال:
حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ: أَنَا فَرَطُكُمْ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَإِنْ لَمْ تَجِدُونِي فَأَنَا عَلَى الْحَوْضِ وَالْحَوْضُ قَدْرُ مَا بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى مَكَّةَ وَسَيَاتِي رِجَالٌ وَنِسَاءٌ فَلَا يَذُوقُونَ مِنْهُ شَيْئًا. مَوْقُوفٌ وَلَمْ يَرْفَعْهُ *
ولَكِنْ زَكَرَيَّا بْنَ إِسْحَاقٍ خَالَفَ ابْنَ جُرَيجْ فَرَفَعَهُ كما أشرت سالفاً والمرفُوع أصح من الموقوف فإن زَكَرَيَّا بْنَ إِسْحَاقٍ أثبت، وقد قَالَ الحَاكِمُ فى المستدك: زَكَرَيَّا بْنَ إِسْحَاقٍ حافظ ثقة، وقال غيره ثقة، وأما ابْنَ جُرَيجْ فقد قال فيه يحيى بن سعيد القطان وابن خراش: صدوق، وقال بعضهم ثقة يدلس.
35 - قَالَ ابْنُ أَبِى عَاصِمٍ رَحِمَهُ الله فى السُّنةِ: (698) حَدَّثَنَا هَدَبةَ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أن زياداً أَوْ ابْنِ زِيَادٍ، ذَكَرَ الْحَوْضَ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ

اسم الکتاب : الجامع الصحيح فيما كان على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاه المؤلف : الداودي، يوسف بن جودة    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست