responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام المؤلف : الفهيد الدوسري، جاسم    الجزء : 1  صفحة : 374
روايته ذكر التشهد في الصلاة وسكت عن التشهد في سجود السهو، كما سكت أولئك فكيف يدلُّ سكوته على خطأ أشعث فيما حفظه وزاده على غيره؟ ". أهـ.
قلت: وفيه نظر لوجوه:
الأول: لا خلاف في توثيق أشعث، ولم ينازع البيهقي في ذلك، ولو علم فيه جرحًا لذكره، ولَمَا احتاج إلى إعلال روايته بالتفرد فقط.
الثاني: أن زيادة الثقة ليس مجمعًا على قبولها مطلقًا، بل في حكمها خلافٌ بين أهل العلم، وقد حقّق القول في ذلك الحافظ ابن عبد اللهادي -رحمه الله- في رده على الخطيب في تصنيفه "الجهر بالبسملة" أحسن تحقيق، قال -رحمه الله-: "بل فيه (أي: قبولها) خلافٌ مشهور، فمن الناس من يقبل زيادة الثقة مطلقًا، ومنهم من لا يقبلها، والصحيح: التفصيل وهو أنها تُقبل في موضع دون موضعٍ، فتُقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقة حافظًا ثبتًا والذي لم يذكرها مثله أو دونه في الثقة، كما قَبِلَ الناس زيادة مالك بن أنس: قوله: (من المسلمين) في صدقة الفطر، واحتجّ بها أكثر العلماء. وتُقبل في موضعٍ آخر لقرائن تخصُّها، ومن حكم في ذلك حكمًا فقد غلط، بل كل زيادة لها حكمٌ يخصها، ففي موضع يُجزم بصحتها كزيادة مالك، وفي موضع يغلب على الظن صحتها كزيادة سعد بن طارق في حديث: "جعلت لي الأرض مسجدًا، وجعلت تربتها لنا طهورًا"، وفي موضع يُجزم بخطأ الزيادة كزيادة معمر ومن وافقه: قوله: (وإن كان مائعًا فلا تقربوه)، وفي موضعٍ يغلب على الظن خطأها كزيادة معمر في حديث ماعز: الصلاةَ عليه. وفي موضع يتوقف في الزيادة كما في أحاديث كثيرة". أهـ. بتصرف من نصب الراية (1/ 336 - 337).
قلت: وزيادة الأشعث هذه مما يغلب على الظن خطأها لأمرين:

اسم الکتاب : الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام المؤلف : الفهيد الدوسري، جاسم    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست