responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب المؤلف : القرضاوي، يوسف    الجزء : 0  صفحة : 32
وهنا جاءَ الحديث: "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة" رواه النسائي، والترمذي وحسّنه، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، والحاكم وصحّحه.
أَي: أَن في هذه الصدقة أَجرين: أَجر الصدقة، وأَجر صلة الأَرحام.
ويزداد فضل هذه الصدقة إِذا كان بين الأَقارب شيء من الخصومة والشحناءِ، فهو ينفق هنا إِرضاءً لله وحده، لا من باب المكافأَة ومبادلة المعروف بالمعروف. وفي هذا جاءَ الحديث: "أَفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح" رواه ابن خزيمة في صحيحه، والطبراني ورجاله رجال الصحيح، والحاكم وصحَّحه على شرط مسلم.
والمراد به: من يضمر العداوة في كشحه، أَي: في باطنه.
والصدقة في الأَيام المفضلة، مثل: شهر رمضان، وعشر ذي الحجة، أَفضل منها في غيرها من الأَيام.
جاءَ في الحديث: "ما من أَيام العمل الصالح فيها أَحب إِلى الله عز وجل من هذه الأَيام." قال ابن عباس: يعني: أَيام العشر. رواه البخاري وغيره.
وفي مقابل ذلك نجد الأَعمال السيئة تتفاوت شريّتها والعقوبة عليها من الله عز وجل في الدنيا والآخرة، بحسب ما أَشرنا إِليه من اختلاف النية والغاية والحالة وغيرها.
فإِذا أَخذنا معصية كالزنى، وجدناه يختلف اختلافاً شاسعاً من شخص لآخر، ومن حالة لأُخرى، فالزني في ربيع الشباب المتوقد، غير الزني

اسم الکتاب : المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب المؤلف : القرضاوي، يوسف    الجزء : 0  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست