responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنيحة بسلسلة الأحاديث الصحيحة المؤلف : الحويني، أبو إسحق    الجزء : 1  صفحة : 432
كما يُومي قوله: "ولكني أذكر الأحاديث الواردة من الجانبين" مع أن مقتضى نقده يشير إلى تقوية النزول باليدين. والله أعلم، وأما الصلاة فصحيحة بكليهما كما أشار شيخ الإسلام - رحمه الله - فيما تقدم عنه. والله اعلم. والحمد لله أولًا وآخرًا ظاهرًا وباطنًا) (خ كبير، د، س، حم، طح معاني، طح مشكل، الحازمي، قط، هق، ابن حزم، بغ) (التوحيد / صفر / 1417 هـ؛ نهي الصحبة / 8؛ التسلية / ح 39؛ تنبيه 7 / رقم 1654؛ فتاوى أبي إسحاق الحويني المسمى إقامة الدلائل على عموم المسائل ج 1 / رقم 5 صفحة 77 - 123).

433/ 6 - (إذا سمعتمُ المُؤَذِّن فقولوا مِثلَ ما يقول، ثم صلُّوا عليَّ، فإِنَّ مَنْ صلَّى عليَّ صلاةً صلى الله عليه بها عَشْرًا، ثم سَلُّوا الله لِيَ الوسيلةَ فإنها منزلةٌ في الجنَّةِ لا تنبغي إلا لعبدٍ مِنْ عبادِ الله، وأرجو أَنْ أكونَ أنا هو، فمن سأل لي الوسيلةَ حلت له الشفاعة. هذا لفظ مسلم).
(رواه: كعب بنُ علقمة، عن عبد الرحمن بن جُبَير، عن عبد الله بن عَمرو - رضي الله عنهما - مرفوعًا). (حديثٌ صحيحٌ. وفي الباب عن جابر - رضي الله عنه - وغيره) (م، عو، د، س، ت، حم، سني، الفسوي، طح معاني، هق، بغ) (رسالتان / 22، 43؛ بذل ح 683).

434/ 7 - (إذا قال الإمامُ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}، فقولوا: آمين. فإنَّ الملائكةَ تقولُ: آمين. والإمامُ يقولُ آمين. فمن وافق تأمينُهُ تأمينَ الملائكةِ، غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه. ولفظُ أبي يعلى: إذا قرأ الإمامُ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فأَمَّنَ الإمامُ

اسم الکتاب : المنيحة بسلسلة الأحاديث الصحيحة المؤلف : الحويني، أبو إسحق    الجزء : 1  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست