responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنيحة بسلسلة الأحاديث الصحيحة المؤلف : الحويني، أبو إسحق    الجزء : 1  صفحة : 332
يا رسول الله! قال: "أنِكْتَها [1]؟ " -لا يكني-، قال: فعند ذلك أمر برجمه").
(رواه: إبراهيم بن عبد الله بنِ سليمان السعديّ العبسي القصار الكوفي، وعبد الله ابنُ محمَّد المسندي الجعفي، وزهير بنُ حرب، وعقبة بنُ مكرم، قالوا: حدثنا وهب ابنُ جرير، قال: ثنا أبي، قال: سمعتُ يعلى بن حكيم، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - به. ورواه: يزيد بنُ هارون، وإسحاق بنُ عيسى، وسليمان بنُ حرب، قالوا: ثنا جرير بن حازم بهذا الإسناد). (قال الحاكم: هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. قلتُ: رضي الله عنك! فلا وجه لاستدراكه على البخاريّ، فقد أخرجه).
(خ، د، حم، عبد، الإسماعيلي، طب أوسط، طب كبير، ك، هق) (تنبيه 3 / رقم 1017، تنبيه 10، / رقم 2200).

303/ 7 - (أن امرأةً مخزوميّةً كانت تستعيرُ المتاع، فتجحده، فأمرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها).
(رواه: عبد الرزاق، قال: ثنا معمر، عن أبيوب، عن نافع، عن ابن عمر - رضي

[1] قال شيخُنا: ذكر بعضُ الحمقى المتصدرين للفتوى في أحد البرامج الإذاعية، ذكر هذا الحديث ثم قال: "وذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لماعز بن مالك لفظة أستحيي أن أقولها" كذا قال هذا الأنوك، وكأنه أعظم حباءً من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولعله سبق إلى ذهن هذا الأنوك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقولها في مجالسه على سبيل المسامرة، فقال ما قال، وإنما صرَّح النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا اللفظ حتى لا تكون هناك شبهة في الحكم تمنع من قتل ماعز إذ الحدود تُدرأ بالشبهات والله الموفق. انتهى.
اسم الکتاب : المنيحة بسلسلة الأحاديث الصحيحة المؤلف : الحويني، أبو إسحق    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست