اسم الکتاب : المنيحة بسلسلة الأحاديث الصحيحة المؤلف : الحويني، أبو إسحق الجزء : 1 صفحة : 189
الأعرابي قال: الحقل بالحقل أنْ يبيع زرعًا في قراح بزرع في قراح. قال ابنُ الأثير: وإنما نهى عن المحاقلة لأنهما من المكيل ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مثلاً بمثلٍ ويدًا بيدٍ، وهذا مجهول لا يدري أيهما أكثر، وفيه النسيئة. والمحاقلة: مفاعلة من الحقل، وهو الزرع الذي يزرع إذا تشعب قبل أن تغلظ سوقه. وقيل: هو من الحقل، وهي الأرض التي تزرع وتسميه أهل العراق القراح).
(رواه: إسماعيل بنُ عُلَية، عن أيوب، عن يعلى بن حَكِيم، عن سُلَيمان بنِ يَسَار، عن رافع بنِ خَديج - رضي الله عنه -، قال: كنا نُحَاقِلُ الأرضَ، على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فنُكْرِيهَا بالثلث والربع والطعام المسمى، فجاءنا ذاتَ يوم رجلٌ مِنْ عُمُومَتِي، فقال: ... وذكر الحديث).
(هذا حديثٌ صحيحٌ) (م، د، ت، س، حم) (التسلية / ح 4).
164/ 17 - (نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الولاء وعن هبته).
(عن ابن عُمر - رضي الله عنهما - به). (أخرجه الشيخان وغيرهما) (حديث الوزير / 45؛ غوث 3/ 241 ح 978؛ كتاب المنتقى 361 ح 1051؛ مجلسان النسائي / 72 ح 39؛ التسلية / ح 58؛ تنبيه 7 / رقم 1745).
165/ 18 - (نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع حبل الحبلة).
(عن عبد الله بن عُمر - رضي الله عنهما -. ورواه عنه: نافع مولاه، وسعيد ابنُ جبير). (هذا حديثٌ صحيحٌ. أما معنى الحديث، فقال الخطابيُّ في معالم السنن 3/ 89: وحبلُ الحبلة، هو نتاجُ النتاج، وقد جاء تفسيرُه في الحديث، وهو أن تنتج الناقة بطنَها، ثم تحمل التي نتجت، وهذه بيوعٌ كانوا يتبايعونها في
اسم الکتاب : المنيحة بسلسلة الأحاديث الصحيحة المؤلف : الحويني، أبو إسحق الجزء : 1 صفحة : 189