responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنيحة بسلسلة الأحاديث الصحيحة المؤلف : الحويني، أبو إسحق    الجزء : 1  صفحة : 188
خِطبةِ أخيه).
(رواه: شعبة بن الحجاج، عن سليمان الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - به).
(صحيحٌ) (م، حم، حب، طح معاني) (حديث الوزير / 141 ح 38، بذل 4503، غوث 2/ 157 ح 563؛ كتاب المنتقى / 215 ح 614).

163/ 16 - (نهانا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أمرٍ كان لنا نافعًا، وطواعيةُ الله ورسوله أنفعُ لنا، نهانا أنْ نُحَاقِلَ بالأرض فنُكرِيها على الثُّلُثِ والرُّبعِ والطَّعَامِ المسمَّى، وأَمَرَ رَبَّ الأرض أنْ يَزْرَعَهَا أو يُزْرِعَهَا، وكَرِهَ إكْرَاءَهَا، وما سوى ذلك. هذا لفظ مسلم.
وفي "لسان العرب" (11/ 160): الحاقِل: أي الأكَّار. والمحاقِل: المزارِعْ والمُحَاقَلة: بيعُ الزرع قبل بَدْو صلاحة. وقيل: بيع الزرع في سنبله بالحنطة. وقيل: المزارعة على نصيب معلوم بالثلث والربع أو أقل من ذلك أو أكثر، وهو مثلُ المخابرة. وقيل: المحاقلة اكتراء الأرض بالحنطة, وهو الذي يسميه الزراعون المجاربة. ونهى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة، وهو بيع الزرع في سنبله بالبر، مأخوذ من الحقل القراح.
وروي عن ابن جريجٍ، قال، قلت لعطاء: ما المحاقلة؟ قال: المحاقلة بيع الزرع بالقمح. قال الأزهريُّ: فإنْ كان مأخوذًا مِنْ إحقال الزرع إذا تشعب، فهو بيعُ الزرع قبلَ صلاحه، وهو غررٌ. وإن كان مأخوذًا مِنْ الحقل وهو القراح وباع زرعا في سُنْبُلِهِ نابتًا في قراح بالبر، فهو بيع بر مجهول ببر معلوم، ويدخله الربا لأنه لا يؤمن التفاضل، ويدخله الغرر لأنه مغيب في أكمامه. وروى أبو العباس، عن ابن

اسم الکتاب : المنيحة بسلسلة الأحاديث الصحيحة المؤلف : الحويني، أبو إسحق    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست