responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن المؤلف : الحويني، أبو إسحق    الجزء : 1  صفحة : 135
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= 4 - حديث ابن عباسٍ -رضي الله عنهما- موقوفٌ.
أخرجه ابْنُ عديٍّ في "الكامل" (3/ 885) من طريق خالد بن يزيد بن أبي مالكٍ، ثنا أبو رَوْقٍ، عن الضحَّاك، عن ابْنِ عباسٍ، قال: "عشر من السُّنة، خمسٌ في الرأس، وخمسٌ في البدن. فأمَّا التي في الرأس، فالسِّواك، والفرق، والاستنشاق، والمضمضة، والأخذُ من الشارب، ولم يذكر التي في الجسد".
* قُلْتُ: وسندُهُ واهٍ.
وخالد بن يزيد ضعيفٌ، بل اتهمه يحيى بْنُ معينٍ. والضحَّاكُ هو ابْنُ مزاحمٍ، لم يسمع من ابن عباسٍ.
ولكن له سندٌ آخرُ، بسياقٍ فيه اختلافٌ يسيرٌ.
أخرجه عبدُ الرزاق في "تفسيره"، ومن طريقه ابنُ جرير الطبرىُّ في "تفسيره" (1910)، وفي "التاريخ" ([1]/ 144)، والحاكم [1] (2/ 266)، والبيهقيُّ ([1]/ 149) من طريق معمر بن راشد، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباسٍ، في قوله تعالى:
{وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ} - (2/ 124).
قال: ابتلاهُ الله بالطهارة، خمسٌ في الرأس، وخمسٌ في الجسد.
في الرأس: قصُّ الشارب، والمضمضة، والاستنشاق، والسواك، وفرقُ الرأس، وفي الجسد: تقليمُ الأظفار وحلقُ العانة، والختانُ، ونتف الإِبط، وغسلُ أثر الغائط والبول بالماء".
قال الحاكم: =

[1] سقط سند الحاكم من "المستدرك" وقد رواه البيهقيُّ من طريق شيخه الحاكم موصولًا.
اسم الکتاب : بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن المؤلف : الحويني، أبو إسحق    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست