responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تخريج أحاديث إحياء علوم الدين المؤلف : الزبيدي، مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 430
قال) - صلى الله عليه وسلم - (لو يعلم المار بين يدي المصلى والمصلي ما عليهما في ذلك لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه) أورده صاحب القوت من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه.
وقال العراقي: رواه هكذا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج في مسنده من حديث زيد بن خالد بإسناد صحيح اهـ ولكن في المعجم الصغير للطبراني لو يعلم المار بين يدي الرجل وهو يصلي ماذا عليه لكان أن يقف الحديث وهذا لا يفهم منهم التسوية بين المار والمصلي.

495 - (قال - صلى الله عليه وسلم - ليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان).
كذا في القوت من حديث عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه مرفوعاً والحديث متفق عليه عن أبي سعيد ولم يذكر المصنف الحديث بتمامه وهو في الصحيحين وأخرجه الطحاوي عن يونس عن ابن وهب أن مالكاً أخبره عن زيد بن مسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال إذا كان أحدكم يصلى فلا يدعن أحداً يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان وأخرجه أيضاً من طريق عطاء بن يسار عن زيد بن أسلم مثله ومن طريق حميد بن هلال عن أبي صالح عن أبي سعيد نحوه وأخرج أيضاً من طريق الضحاك بن عثمان عن صدقة عن ابن عمر بلفظ فإن أبى فيقاتله فإن معه القرين.
حدثنا ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن أبي أمامة أنهما حدثاه عن أبي سعيد وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال من اغتسل يوم الجمعة واستن ومس طيباً أن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى أتى المسجد فلم يتخط رقاب الناس ثم ركع ما شاء الله أن يركع وأنصت إذا خرج الإمام كانت كفارة ما بينها وبين الجمعة التي قبلها تابعة على ذلك حماد بن سلمة عن محمد بن إبراهيم نحوه ومعناه عند البخاري من حديث سلمان لا يغتسل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس طيبا ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وعند ابن خزيمة في

اسم الکتاب : تخريج أحاديث إحياء علوم الدين المؤلف : الزبيدي، مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست