responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تخريج أحاديث الإحياء = المغني عن حمل الأسفار المؤلف : العراقي، زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 847
6 - حَدِيث «مَا شتم أحدا من الْمُؤمنِينَ إِلَّا جعلهَا الله كَفَّارَة وَرَحْمَة»
مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي أثْنَاء حَدِيث فِيهِ «فَأَي الْمُؤمنِينَ لعنته شتمته جلدته فاجعلها لَهُ صَلَاة وَزَكَاة وقربة» وَفِي رِوَايَة «فاجعلها زَكَاة وَرَحْمَة» وَفِي رِوَايَة «فاجعلها لَهُ كَفَّارَة وقربة» وَفِي رِوَايَة «فَاجْعَلْ ذَلِك كَفَّارَة لَهُ يَوْم الْقِيَامَة» .

4 - حَدِيث: مَا كَانَ يَأْتِيهِ أحد حر أَو عبد أَو أمة إِلَّا قَامَ مَعَه فِي حَاجته.
أخرجه البُخَارِيّ تَعْلِيقا من حَدِيث أنس: إِن كَانَت الْأمة من إِمَاء أهل الْمَدِينَة لتأْخذ بيد رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم فتنطلق بِهِ حَيْثُ شَاءَت وَوَصله ابْن مَاجَه وَقَالَ: فَمَا ينْزع يَده من يَدهَا حَتَّى تذْهب بِهِ حَيْثُ شَاءَت من الْمَدِينَة فِي حَاجَتهَا. وَقد تقدم، وَتقدم أَيْضا من حَدِيث ابْن أبي أَوْفَى: وَلَا يأنف وَلَا يستكبر أَن يمشي مَعَ الأرملة والمسكين حَتَّى يقْضِي لَهما حاجتهما.

5 - حَدِيث أنس: وَالَّذِي بَعثه بِالْحَقِّ مَا قَالَ فِي شَيْء قطّ كرهه «لم فعلته.» وَلَا لامني أحد من أَهله إِلَّا قَالَ «دَعوه إِنَّمَا كَانَ هَذَا بِكِتَاب وَقدر»
أخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث أنس: مَا قَالَ لشَيْء صَنعته «لم صَنعته.» وَلَا لشَيْء تركته «لم تركته.» وَرَوَى أَبُو الشَّيْخ فِي كتاب أَخْلَاق رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم من حَدِيث لَهُ قَالَ فِيهِ: وَلَا أَمرنِي بِأَمْر فتوانيت فِيهِ فعاتبني عَلَيْهِ، فَإِن عَاتَبَنِي أحد من أَهله قَالَ «دَعوه فَلَو قدر شَيْء كَانَ» وَفِي رِوَايَة لَهُ «كَذَا قضي» .

6 - حَدِيث: مَا عَابَ مضجعا، إِن فرشوا لَهُ اضجع [اضْطجع؟؟] وَإِن لم يفرشوا لَهُ اضجع [اضْطجع؟؟] عَلَى الأَرْض.
لم أَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظ وَالْمَعْرُوف: مَا عَابَ طَعَاما. وَيُؤْخَذ من عُمُوم حَدِيث عَلّي بن أبي طَالب: لَيْسَ بِفَظٍّ، إِلَى أَن قَالَ: وَلَا عياب. رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ فِي الشَّمَائِل وَالطَّبَرَانِيّ وَأَبُو نعيم فِي دَلَائِل النُّبُوَّة، وَرَوَى ابْن أبي عَاصِم فِي كتاب السّنة من حَدِيث أنس: مَا أعلمهُ عَابَ شَيْئا قطّ. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث عمر: اضطجاعه عَلَى حَصِير. وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ من حَدِيث ابْن مَسْعُود: نَام عَلَى حَصِير فَقَامَ وَقد أثر فِي جنبه ... الحَدِيث.

2 - حَدِيث: كَانَ إِذا سُئِلَ أَن يَدْعُو عَلَى أحد مُسلم أَو كَافِر عَام أَو خَاص عدل عَن الدُّعَاء ودعا لَهُ.
أخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة: قَالُوا يَا رَسُول الله إِن دوسا قد كفرت وأبت فَادع عَلَيْهِم فَقيل: هَلَكت دوس، فَقَالَ «اللَّهُمَّ اهد دوسا وائت بهم» .

7 - حَدِيث: مَا لعن امْرَأَة وَلَا خَادِمًا قطّ.
الْمَعْرُوف مَا ضرب. مَكَان مَا لعن. كَمَا هُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عَائِشَة وللبخاري من حَدِيث أنس: لم يكن فحاشا وَلَا لعانا. وَسَيَأْتِي الحَدِيث الَّذِي بعده فِيهِ هَذَا الْمَعْنى.

3 - حَدِيث: مَا ضرب بِيَدِهِ أحدا قطّ إِلَّا أَن يضْرب فِي سَبِيل الله تَعَالَى وَمَا انتقم فِي شَيْء صنع إِلَيْهِ إِلَّا أَن تنتهك حُرْمَة الله، وَمَا خير بَين أَمريْن قطّ إِلَّا اخْتَار أيسرهما إِلَّا أَن يكون فِيهِ إِثْم أَو قطيعة رحم فَيكون أبعد النَّاس من ذَلِك.
مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عَائِشَة مَعَ اخْتِلَاف وَقد تقدم فِي الْبَاب الثَّالِث من آدَاب الصُّحْبَة.

1 - حَدِيث «إِنَّمَا بعثت رَحْمَة وَلم أبْعث لعانا»
أخرجه مُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة.

اسم الکتاب : تخريج أحاديث الإحياء = المغني عن حمل الأسفار المؤلف : العراقي، زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 847
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست