responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تخريج أحاديث وآثار حياة الحيوان للدميري من التاء إلى الجيم المؤلف : المديهش، إبراهيم بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 830
يضعهما على الحصباء.
وهذا موقوف على ابن عمر.
وهذان الحديثان (المرفوع، والموقوف) ليس فيهما ذكر تقديم اليدين على الركبتين عند الهوي إلى السجود.
قال البيهقي في «الكبرى» (2/ 101) عقب الحديث: [والمقصود من وضع اليدين في السجود، لا التقديم فيهما].

الحكم على الحديث:
قبل الحكم يحسن التنبيه إلى أن هذه المسألة: تقديم الركبتين أو اليدين عند الهوي إلى السجود، مما اختلف فيه العلماء من لدن الصحابة - رضي الله عنهم - إلى وقتنا هذا [1]، والخلاف إنما هو في السنية، والأفضلية، وقد ذكر الرأيين شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» (22/ 449) ولم يرجِّح، وقال النووي في «المجموع» (3/ 421): (ولا يظهر ترجيح أحد المذهبين من حيث السُّنة).
ولمَّا أخرج الدارمي في «سننه» ([1]/ 245) حديث وائل، ثم حديث أبي هريرة، قيل له: ما تقول؟ قال: كلُّه طيِّب، وأهل الكوفة يختارون الأول.

[1] يُنظر: «المصنف» لعبد الرزاق (2/ 176)، و «المصنف» لابن أبي شيبة (2/ 488)، و «زاد المعاد» (1/ 223 - 231)، و «تهذيب السنن» (1/ 399)،و «صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -» للشيخ الألباني، و «أصل صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -» للألباني أيضاً (2/ 714)، و «التنبيهات على رسالة الألباني في الصلاة» للشيخ: حمود التويجري، و «فتح المعبود بصحة تقديم الركبتين قبل اليدين في السجود» للشيخ: فريح البهلال، و «نهي الصحبة عن النزول بالركبة» للشيخ: أبي إسحاق الحويني، و «أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء» د. ماهر بن ياسين الفحل (ص 541) وما بعدها.
اسم الکتاب : تخريج أحاديث وآثار حياة الحيوان للدميري من التاء إلى الجيم المؤلف : المديهش، إبراهيم بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 830
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست