responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل المؤلف : العبيلان، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 340
رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَاءَ فَأَفْطَرَ، فَتَوَضَّأَ، فلقيت ثَوْبَانَ في مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَذَكَرْتُ ذلك له، فقال: صَدَقَ، أنا صَبَبْتُ له وَضُوءَهُ" [1]، وهو حديث صحيح كما. قال الإمام أحمد والبخاري.
وقد أفتى به الصحابة، فقد روى عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: "من استقاء فقد أفطر وعليه القضاء، ومن ذرعه قيء فلا قضاء عليه" [2].
قال ابن الملقن: "وقد أسلفنا عن الدارقطني أنه قال: رواته كلهم ثقات. وتابعه على ذلك عبد الحق في "أحكامه"، وصاحب "الإلمام"، وقد صححه ابن حبان كما سلف، واستدركه الحاكم من حديث حفص بن غياث عن هشام به" [3]، وحسنه الترمذي.
أما ما نقله المستدرك عن البخاري استدلاله بأثر أبي هريرة: "إذا قاء فلا يفطر ....... ". فإن هذا ينتقض بخروج المني والحيض، والذي يظهر أن أبا هريرة يريد بيان أن القيء لا يفطر إذا غلبه، وأما إذا استقاء وتعمد إخراجه فإنه يفطر، ويدل على ذلك: عدم وجود التفصيل الموجود في الحديث، ويؤكد دْلك: ما رواه النسائي موقوفًا على أبي هريرة: "أنبأنا محمد بن حاتم قال: حدثنا حبان قال: أنبأ عبد الله بن الأوزاعي، قال: حدثني عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة قال: "من قاء وهو صائم فليفطر" [4].
وفي "مسائل عبد الله": "سمعتُ "أبي يقولُ في رجل تقيَّأَ لم يتعمد ذلك في

[1] أخرجه أحمد في مسنده: (5/ 195)، وأخرجه النسائي في سننه الكبرى: (2/ 213)، وأخرجه أبو داود في سننه: (2/ 310)، وأخرجه الترمذي في سننه: (1/ 143).
[2] أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: (4/ 215).
[3] انظر: "البدر المنير" (5/ 661).
[4] أخرجه النسائي في سننه الكبرى: (2/ 215).
اسم الکتاب : رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل المؤلف : العبيلان، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست