responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل المؤلف : العبيلان، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 25
المرأة مع عبدها ضيعة" [1]، لكن في إسناده ضعف، وقد احتج به أحمد وغيره" [2].
"وروى الإمام أحمد عن جرير عن قابوس عن أبيه: "أن عليًّا سئل، فقيل له: أحدنا يستعجل فيغسل شيئًا قبل شيء؟ قال: لا، حتى يكون كما أمره الله تعالى". احتج به أحمد في رواية الأثرم" [3].

- ومن أمثلة اختلاف النقَّاد في الحكم على رواة الحديث:
عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنها-: "أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتخير أربعًا منهن" [4]، رواه الترمذي، وابن ماجه، وهذا وإن كان مرسلاً على الصحيح عند الأئمة -قاله الإمام أحمد والبخاري وغيرهما- إلا أنه قد عضده الذي قبله، فصار حجة بالاتفاق، ولهذا احتج به أحمد في رواية أبي الحارث" [5].
قال الحافظ الهيثمي: "عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "من اشترى رقبة ليعتقها، فلا يشترط لأهلها العتق، فإن عقده من الرزق"، رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه سعيد بن الفضل القرشي؛ ضعفه أبو حاتم، وقوَّاه غيره" [6].
وقال: "وعن سلمان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة، وإن أهل المنكر في الدنيا أهل المنكر في

[1] قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 214): "رواه البزار والطبراني في الأوسط، وفيه بزيع بن عبد الرحمن، ضعفه أبو حاتم، وبقية رجاله ثقات".
[2] انظر "فتح الباري" (4/ 77).
[3] انظر "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" (1/ 128).
[4] أخرجه أحمد في مسنده: (2/ 83) والترمذي في سننه: (1128)، وابن ماجه (1953) والدارقطني في سننه: (3/ 269).
[5] انظر "شرح الزركشي: (2/ 392).
[6] انظر: "مجمع الزوائد" (4/ 86).
اسم الکتاب : رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل المؤلف : العبيلان، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست