responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل المؤلف : العبيلان، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 229
فقول المستدرك: "ولا أدري كيف اعتُبر شاهدًا لحديث ثوبان؟ ففي حديث ثوبان: "لكل سهو ... "، وهذا التعميم ليس في حديث ابن مسعود، وأيضًا في حديث ثوبان أنه بعد السلام، وفي حديث ابن مسعود تخصيص السجود بعد السلام بحالة: "إذا شك ... "، وبين التخصيص الذي في حديث ابن مسعود، والتعميم الذي في حديث ثوبان ما يمنع تمامًا من اعتباره شاهدًا له، والله أعلم" اهـ.
أقول:
فإن قوله: "إذا شك أحدكم في صلاته"، بمعنى: إذا سهى، وسواء كان السهو عن زيادة أو نقصان، بدليل: أن محل السجود للشك قبل السلام، كما روى الإمام مسلم، عن أبي سعيد مرفوعًا: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلَّى؛ فَلْيَبْنِ على اليقين، حتى إذا استيقنَ أن قد أتمَّ؛ فيسجد سجدتين قبل أن يُسَلِّمَ، فإنه إن كانت صلاته وترًا شفعها، وإن كانت شفعًا كانتا ترغيمًا للشيطان " [1].
وعليه فإن المراد بحديث ثوبان: سجدتا السهو تجزئان من كل زيادة ونقصان. انتهى [2].
وفي رواية لمسلم: قال: فَقُلْنَا: "يا رَسُولَ اللَّهِ؛ أَحَدَثَ في الصَّلاةِ شَيءٌ؟! فقال: لا. قال: فَقُلْنَا له الذي صَنَعَ، فقال: إذا زَادَ الرَّجُلُ أو نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، قال: ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ" [3].

[1] أخرجه مسلم: (571).
[2] انظر: "فتح الباري": (3/ 102).
[3] أخرجه مسلم: (1/ 403)، وأبو عوانة في مسنده: (1/ 520)، والطبراني في المعجم الكبير: (10/ 27).
اسم الکتاب : رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل المؤلف : العبيلان، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست