responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عجالة الإملاء - ط المعارف المؤلف : الناجي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 483
ماجة حديث الأصل بالفصل المذكور فقط. وعند الإمام أحمد فيه أنه سأل عن ما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء -يعني المذي- وعن الصلاة في المسجد أو البيت، وعن مُؤاكَلة الحائض، وأُجِيب عن ذلك. وروى أبو داود منه ما يوجب الغُسْل والماء بعد الماء، ثم روى بعده سؤاله عن مؤاكلة الحائض، وما يحل له منها. وروى الترمذي وابن ماجة في سننهما منه مؤاكلتها فقط.
والكل رووه من طريق معاوية بن صالح خلا الرواية الثانية لأبي داود فإنها من طريق الهيثم بن حميد كلاهما عن

اسم الکتاب : عجالة الإملاء - ط المعارف المؤلف : الناجي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست