responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عمدة الأحكام - ت الزهيري المؤلف : المقدسي، عبد الغني    الجزء : 1  صفحة : 71
122 - عن أنس بنِ مالكٍ رضي الله عنه قال: كُنَّا نصلِّي مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في شدِّةِ الحرِّ. فإذا لم يستطعْ أحدُنا أن يُمكّن جبهته في الأرضِ، بسطَ ثوبَه؛ فسجدَ عليه [1].

123 - عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قالَ النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُصلِّي أحدُكم في الثوبِ الواحِدِ، ليس على عاتِقِه منه شيءٌ" [2].

124 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من أكلَ ثُومًا أو بَصلًا، فليعتزِلْنا، وليعتزلْ [3] مسجدَنا وليقعُدْ في بيتِهِ". وأُتِيَ بقِدْرٍ فيه خَضِراتٌ من بُقولٍ، فوجد لها ريحًا. فسأل؟ فأُخُبر بما فيها من البقول. فقال: "قرِّبوُها" إلى بعض أصحابه، فلما رآه كَرِه أكلَها، قال: "كُلْ؛ فإني أُناجي مَنْ لا تُناجي" [4].
- عن جابرٍ، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ أكلَ البصلَ والثُومَ

[1] رواه البخاري (1208)، ومسلم (620).
[2] رواه البخاري (359)، ومسلم (516)، وليس عند البخاري لفظ: "منه".
وعندهما: "عاتقيه" بدل: "عاتقه".
[3] كذا في "أ، ب"، وفي الصحيحين: "أو ليعتزل".
[4] رواه البخاري (855)، ومسلم (564). وفي رواية للبخاري (7359) "ببدر" بدل: "بقدر".
وجاء في حاشية "أ" ما يلي: "قوله: وأتي بقدر. بالقاف، وفي رواية للبخاري: ببَدْر. بالباء وقال: قال ابن وهب: يعني طبقًا. قال ابن الصلاح: وهي أصح في المعنى والأولى هي الأكثر. قال الأزهري: قول ابن وهب صحيح، وأحسبه سمي بدرًا؛ لأنه مدور. والله أعلم".
اسم الکتاب : عمدة الأحكام - ت الزهيري المؤلف : المقدسي، عبد الغني    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست