responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عمدة الأحكام - ت الزهيري المؤلف : المقدسي، عبد الغني    الجزء : 1  صفحة : 60
91 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه حَذْو مَنكِبيه إذا افتتحَ الصَّلاةَ، وإذا كبَّر للرُّكوع، وإذا رفعَ رأسَه من الركُوع رفعَهما كذلك، وقال: "سمع الله لمن حَمِده. ربنا ولك الحمدُ". وكان لا يفعل ذلك في السجود [1].

92 - عن عبد الله بن عباسٍ رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُمِرْتُ أن أسجدَ على سبعةِ أعظُم، على الجبهةِ -وأشارَ بيده إلى [2] أنفِه- واليدينِ، والرُّكبتين، وأطرَافِ القدَمين" [3].

93 - عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قامَ إلى الصَّلاةِ، يُكَبِّرُ حين يقومُ، ثم يكبِّر حين يركعُ. [ثم يقول: "سمع الله لمن حَمِده"، حين يرفعُ صُلْبَهُ من الركعةِ ثم يقول -وهو قائمٌ-: "ربنا ولك الحمدُ". ثم يُكَبِّر حين يهوي. ثم

[1] رواه البخاري (735) والسياق له، ومسلم (390).
تنبيه: وقعت رواية غريبة لهذا الحديث في مسند الحميدي المطبوع رقم (614): ". . . وإذا أراد أن يركع، وبعدما يرفع رأسه من الركوع فلا يرفع، ولا بين السجدتين" ثم علق على ذلك محققه حبيب الرحمن الحنفي، وختم تعليقه بقوله: "ولم يتعرض أحد من المحدثين لرواية الحميدي هذه".
قلت: كيف يتعرضون لشيء لا وجود له، إذ الموجود في المخطوط (مسند الحميدي): ". . . وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع، ولا يرفع بين السجدتين".
[2] كذا الأصول الثلاثة، وفي البخاري ومسلم "على" وقال الحافظ في "الفتح" (2/ 296): "وقع في العمدة بلفظ: "إلى" وهي في بعض النسخ من رواية كريمة".
[3] رواه البخاري (812) والسياق له، ومسلم (490) (230) وزادا: "ولا نكفت الثياب ولا الشعر".
اسم الکتاب : عمدة الأحكام - ت الزهيري المؤلف : المقدسي، عبد الغني    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست