responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عمدة الأحكام - ت الزهيري المؤلف : المقدسي، عبد الغني    الجزء : 1  صفحة : 201
19 - كتاب العتق
421 - عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما؛ أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن أعتقَ شِركًا له في عبدٍ، فكان له مالٌ يبلغُ ثمنَ العبد، قُوِّمَ عليه قيمةَ عدلٍ، فأَعطى شُركاءَه حِصَصهُم، وعَتقَ عليه العبدُ، وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ" [1].

422 - عن أبي هُريرة رضي الله عنه، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن أعتقَ شَقِيصًا [2] من مملُوكٍ، فعليه خلاصُه [3] في مَالِهِ، فإنْ لم يكن له مالٌ، قُوِّمَ المملوكُ قيمةَ عدلٍ، ثم استُسعِي، غيرَ مشقوقٍ عليه" [4].

423 - عن جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما قال: دبَّر رجلٌ مِن الأنصارِ غُلامًا له [5].

[1] رواه البخاري (2522)، ومسلم (1501).
[2] كذا في "أ" وهو موافق لما في البخاري، وفي نسخة ابن الملقن و"ب": "شقصًا" وهي لمسلم وأيضًا رواية للبخاري. وهما بمعنى واحد.
[3] في نسخة ابن الملقن زيادة: "كله"، وفي "ب": "من ماله": بدل: "في ماله"، والمثبت من "أ"، وهو الموافق لرواية البخاري.
[4] رواه البخاري (2527)، ومسلم (1503)، وانظر "بلوغ المرام" (1423 بتحقيقي).
[5] هذا اللفظ لمسلم في كتاب الأيمان (997) (59) وزاد: "لم يكن له مال غيره. فباعه رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -. قال جابر: فاشتراه ابن النحام. عبدًا قبطيًا مات عام أول، =
اسم الکتاب : عمدة الأحكام - ت الزهيري المؤلف : المقدسي، عبد الغني    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست