responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عمدة الأحكام - ت الزهيري المؤلف : المقدسي، عبد الغني    الجزء : 1  صفحة : 198
ما لم يُضمَّر: من الثنيةِ إلى مسجدِ بني زُرَيق. قال ابنُ عمر: وكنتُ فيمن أجرى.
قال سُفيان: من الحَفْياء إلى ثنيةِ الوداع: خمسةُ أميالٍ، أو ستةٌ. ومن ثنيةِ الوداع إلى مسجدِ بني زُريق: مِيلٌ [1].

416 - وعنه قال: عُرِضْتُ على النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يومَ أُحدٍ -وأنا ابنُ أربع عشرةَ- فلم يُجزني، وعُرِضتُ عليه يومَ الخندقِ- وأنا ابنُ خمسَ عشرةَ- فأجازني [2].

417 - وعنه؛ أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَسَمَ في النفلِ: للفرسِ سهمينِ، وللرجُلِ سهمًا [3].

418 - وعنه أيضًا؛ أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُنفَّلُ بعضَ من يبعثُ مِن السرايا لأنفُسِهم خاصّةً، سوى قَسْمِ عامَّةِ الجيشِ [4].

419 - عن أبي مُوسى؛ عبد الله بن قيس رضي الله عنه، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن حملَ علينا السِّلاح فليسَ مِنَّا" [5].

[1] رواه البخاري -واللفظ له- (2868)، ورواه مسلم (1870) بنحوه، ولم يرو قول سفيان أصلًا.
[2] رواه البخاري (4097)، ومسلم (1868).
[3] رواه البخاري (2863)، ومسلم (1762).
[4] رواه البخاري (3135)، ومسلم (1750) (40) وزاد الأخير: "والخمس في ذلك. واجب، كُلِّه".
[5] رواه البخاري (7071)، ومسلم (100).
اسم الکتاب : عمدة الأحكام - ت الزهيري المؤلف : المقدسي، عبد الغني    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست