responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عمدة الأحكام - ت الزهيري المؤلف : المقدسي، عبد الغني    الجزء : 1  صفحة : 189
16 - كتاب الأشربة
394 - عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما؛ أن عمرَ رضي الله عنه قال -على مِنبر رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -- أما بعدُ: أيُّها الناسُ! إنه نزلَ تحريمُ الخمرِ، وهي من خمسةٍ: من العنبِ، والتَّمرِ، والعسلِ، والحِنطةِ، والشَّعيرِ.
والخمرُ: ما خامر العقلَ.
ثلاثٌ وددتُ أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان عهِد إلينا فيهن عهدًا ننتهي إليه: الجَدُّ، والكَلَالةُ، وأبوابٌ من أبوابِ الربا [1].

394 - عن عائشةَ رضي الله عنها، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عن البِتْعِ؟ فقال: "كلُّ شرابٍ أسكرَ، فهو حرامٌ" [2]. (*)
البتع: نبيذ العسل.

395 - عن عبد الله بن عباسٍ رضي الله عنهما قال: بلغَ عمرَ رضي الله عنه أن فلانًا باعَ خمرًا. فقال: قاتلَ الله فلانًا! ألم يعلم أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

[1] رواه البخاري (5588)، ومسلم (3032).
[2] رواه البخاري (242)، ومسلم (2001).
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا بالمطبوع، رقم 394 مكرر
اسم الکتاب : عمدة الأحكام - ت الزهيري المؤلف : المقدسي، عبد الغني    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست