اسم الکتاب : عمدة الأحكام - ت الزهيري المؤلف : المقدسي، عبد الغني الجزء : 1 صفحة : 173
باب حد السرقة
355 - عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما؛ أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قطعَ في مِجَنٍّ قِيمتُه -وفي لفظٍ: ثمنُه- ثلاثةُ دراهم [1].
356 - وعن عائشةَ رضي الله عنها؛ أنها سمِعتْ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "تقطعُ اليدُ في رُبع دينارٍ فصاعِدًا" [2].
357 - وعن عائشةَ رضي الله عنها؛ أن قُريشًا أهمَّهم شأن المخزوميةِ التي سرقتْ، فقالوا: مَن يُكلّم فيها رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقالوا: ومَن يجتريءُ عليه إلا أسامةُ بن زيدٍ؛ حِبُّ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فكلَّمه أسامةُ. فقال: "أتشفعُ في حدٍّ من حُدودِ الله؟ " ثم قام، فاختطبَ. فقال: "إنَّما أهلكَ الذين مِن قَبلكم أنَّهم كانُوا إذا سرقَ فيهم الشريفُ تركُوه، وإذا سرقَ فيهم الضَّعيفُ أقامُوا عليه الحدَّ، وأيمُ اللهِ لو أن فاطمةَ بنتَ محمدٍ سرقتْ لقطعتُ يدَها" [3].
- وفي لفظٍ: كانت امرأةٌ تستعيرُ المتاعَ وتجحدُه، فأمرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بقطعِ يدِها [4]. [1] رواه البخاري (6795)، ومسلم (1686). [2] رواه البخاري -واللفظ له- (6789)، ومسلم (1684). [3] رواه البخاري (3475)، ومسلم (1688). [4] رواه مسلم (1688) (10) وزاد: "مخزومية" بعد "امرأة". وعنده: "أن تقطع يدها" بدل: "بقطع يدها".
اسم الکتاب : عمدة الأحكام - ت الزهيري المؤلف : المقدسي، عبد الغني الجزء : 1 صفحة : 173