responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عمدة الأحكام - ت الزهيري المؤلف : المقدسي، عبد الغني    الجزء : 1  صفحة : 170
350 - عن عُبيد الله بن عَبد الله بن عُتبة بن مسعود، عن أبي هُريرة وزيد بن خالد الجُهني رضي الله عنهما؛ أنهما قالا: إن رجلًا من الأعرابِ أتى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال: يا رسول الله! أَنْشُدُكَ الله إلا قضيتَ بيننا بكتاب الله. فقال الخصمُ الآخرُ -وهو أفقه منه-: نعم. فاقض بيننا بكتَاب الله، وائذنْ لي.
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قُل". قال: إن ابني كان عَسِيفًا على هذا، فَزَنَا بامرأته، وإني أُخبرتُ أن على ابني الرجمَ، فافتديتُ منه بمائةِ شاةٍ ووليدةٍ. فسألتُ أهلَ العلم؟ فأخبروُني أنَّما على ابني جلدُ مائةٍ وتغريبُ عامٍ، وأنَّ على امرأةِ هذا الرجمَ؟
فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "والذي نفسِي ببده لأقضينَّ بينكُما بكتابِ الله: الوليدةُ والغنمُ ردٌّ [1]، وعلى ابنِكَ جلدُ مائةٍ، وتغريبُ عامٍ. واغدُ يا أُنيس -لرجلٍ من أسلمَ- إلى امرأةِ هذا، فإن اعترفتْ فارجُمْها" قال: فغدا عليها فاعترفتْ، فأمرَ بها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فرُجمت [2].
العَسِيفُ: الأجيرُ.

351 - وعنه، عنهما قالا: سُئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الأمَةِ إذا زنتْ، ولم تُحصَن؟ قال: "إذا زنتْ فاجلِدُوها، ثم إن زَنتْ

[1] زاد "ب": "عليك".
[2] رواه البخاري (2695 و2696) ومسلم (1697 و1698).
اسم الکتاب : عمدة الأحكام - ت الزهيري المؤلف : المقدسي، عبد الغني    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست