responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عمدة الأحكام - ت الزهيري المؤلف : المقدسي، عبد الغني    الجزء : 1  صفحة : 153
عنها [1] في حَجَّةِ الوَدَاع، وهي حامِلٌ. فلم تَنْشَبْ أن وضعتْ حمْلَها بعد وفاتِهِ، فلما تعلَّتْ من نفَاسِها تجمَّلتْ للخُطَّاب، فدخلَ عليها أبو السَّنابل بن بَعْكَكٍ -رجلٌ من بني عبد الدار- فقالَ لها: ما لي أراكِ مُتجمِّلةً؟ لعلك تَرْجِين النكاح! والله ما أنتِ بناكحٍ حتى تمُرَّ عليك أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ.
قالت سُبيعة: فلما قال لي ذلك، جمعتُ عليَّ ثيابي حين أمسيتُ، فأتيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فسألتُه عن ذلك؟ فأفتانِي: بأنِّي قد حللتُ حين وضعتُ حملي، وأمرَني بالتزويج إِن بدا لي.
قال ابنُ شهابٍ: ولا أرى بأسًا أن تتزوّج حين وضعتْ -وإن كانتْ في دمِها- غير أن لا يقربُها زوجُها حتى تطهُرَ [2].

323 - عن زينب بنت أم سلمة قالت: تُوفِّي حَمِيمٌ لأم حبيبةَ، فدعت بصُفرةٍ فمسحتْه بذراعيها. وقالت: إنما أصنعُ هذا؛ لأني سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحلُّ لامرأةٍ تُؤمنُ بالله واليوم الآخرِ أن تُحِدَّ فوقَ ثلاثٍ، إلا على زوجٍ؛ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا" [3].
الحميم: القرابة.

324 - عن أم عطيةَ؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُحِدُّ امرأةٌ على ميتٍ فوقَ ثلاثٍ، إلا على زوجٍ؛ أربعةَ أشهُرٍ وعشرًا، ولا

[1] لفظ: "عنها" من "أ، ب" ساقطة من نسخة ابن الملقن، وهو في مسلم.
[2] الحديث بهذا السياق لمسلم (1484).
[3] رواه البخاري (1280)، ومسلم -والسياق له- (1486) (59).
اسم الکتاب : عمدة الأحكام - ت الزهيري المؤلف : المقدسي، عبد الغني    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست