responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عمدة الأحكام - ت الزهيري المؤلف : المقدسي، عبد الغني    الجزء : 1  صفحة : 150
طويلًا. فقال رجلٌ: يا رسولَ الله! زوِّجْنيها، إن لم يكنْ لك بها حاجةٌ. فقال: "هل عندك من شيءٍ تُصدِقُها؟ ". فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إزاركَ، إن أعطيتها جلستَ ولا إزارَ لك، فالتمسْ شيئًا" قال: ما أجدُ. قال: "فالتمسْ ولو خَاتمًا من حديدٍ". فالتمس، فلم يجد شيئًا. فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "زوَّجتُكها بما معكَ من القُرآنِ" [1].

319 - عن أنس بنِ مالكٍ رضي الله عنه؛ أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رأى عبد الرحمن بنَ عوفٍ، وعليه رَدْعُ زعفرانٍ. فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَهْيَمْ؟ " فقال: يا رسول الله! تزوجت امرأةً. قال: "ما أصدقْتَها؟ " قال: وزنَ نواةٍ من ذهبٍ. قال: "فباركَ الله لك. أوْلِمْ ولو بشاةٍ" [2].
الردع: براء ودال وعين مهملات. ومهيم: تفسيره: ما أمْرُك؟. والنواة: خمسة دراهم [3].

[1] رواه البخاري (2310)، ومسلم (1425) مع التنبيه على أن الحديث ليس عند أحد منهما بهذا السياق الذي ساقه الحافظ عبد الغني رحمه الله. وانظر "بلوغ المرام" رقم (979 بتحقيقي).
[2] رواه البخاري (2049)، ومسلم (1427) بنحوه، وأقرب الروايات لما ساقه الحافظ عبد الغني هنا رواية أبي داود (2109)؛ إذ الخلاف الوحيد بينهما أن رواية أبي داود ليس فيها جملة: "فبارك الله لك".
[3] هذه الألفاظ وتفسيرها من نسخة ابن الملقن فقط، وهي في هامش "ب" ولكن دون إشارة إلى أنها من كلام المؤلف رحمه الله.
اسم الکتاب : عمدة الأحكام - ت الزهيري المؤلف : المقدسي، عبد الغني    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست