responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عمدة الأحكام - ت الزهيري المؤلف : المقدسي، عبد الغني    الجزء : 1  صفحة : 147
غيرَ أني سُقِيتُ في هذه بعتاقَتي ثُويبةَ [1].
الحيبة: الحالة بكسر الحاء.

308 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُجمعُ بين المرأةِ وعمَّتِها، ولا بين المرأةِ وخَالَتِها" [2].

309 - عن عُقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أحقَّ الشُّروطِ أن تُوفُوا بِه [3] ما استحللتُم به الفُروجَ" [4].

310 - عن ابن عُمر رضي الله عنهما؛ أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن الشِّغارِ. والشِّغارُ: أن يزوِّجَ الرجلُ ابنتَه على أن يُزوّجَه [5] ابنتَه، وليس بينهما صَدَاقٌ [6].

311 - عن عليّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاحِ المُتعةِ يومَ خيبرَ، وعن لُحومِ الحُمُرِ الأهليةِ [7].

[1] قول عروة هذا تفرد البخاري -دون مسلم- بروايته في الموطن السابق.
[2] رواه البخاري (5109)، ومسلم (1408).
[3] سقط لفظ: "به" من نسخة ابن الملقن، وهو في "أ، ب" وفي الصحيحين.
[4] رواه البخاري -واللفظ له- (2721)، ومسلم (1418).
[5] زاد البخاري: "الآخر".
[6] رواه البخاري (5112)، ومسلم (1415). قلت: واختلف في جملة تفسير الشغار هل هي من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - أم من كلام غيره كابن عمر أو نافع أو مالك؟ انظر "الفتح" (9/ 162).
وقال ابن الملقن في الإعلام (3/ 117/ أ): "وكيفما كان فهو تفسير صحيح، موافق لما حكاه أهل اللسان، فإن كان من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو المقصود، وإن كان من قول صحابي فمقبول".
[7] رواه البخاري (5115)، ومسلم -واللفظ له- (1407) (30).
اسم الکتاب : عمدة الأحكام - ت الزهيري المؤلف : المقدسي، عبد الغني    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست