responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عمدة الأحكام - ت الزهيري المؤلف : المقدسي، عبد الغني    الجزء : 1  صفحة : 145
8 - كتاب النكاح
304 - عن عبد الله بن مَسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا معشرَ الشباب! مَن استطاعَ منكم الباءَةَ فليتزوّجْ؛ فإنه أغضُّ للبصرِ، وأحصنُ للفرجِ. ومَن لم يستطعْ فعليه بالصَّومِ؛ فإنه له وجَاءٌ" [1].

305 - عن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه؛ أن نفرًا من أصحابِ النبي - صلى الله عليه وسلم - سألُوا أزواجَ النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عَمَلِه في السرِّ؟ فقال بعضُهم: لا أتزوَّجُ النساءَ. وقال بعضُهم: لا آكلُ اللحمَ. وقال بعضُهم: لا أنامُ على فراش [2]. فحمد الله، وأثنى عليه. وقال: "ما بالُ أقوام قالُوا كذا [3]؟ لكني أُصلَّي وأنامُ، وأصومُ وأفطرُ، وأتزوّجُ النساءَ، فمَن رَغِبَ عن سُنَّتَي فليس مني" [4].

[1] رواه البخاري (1905)، ومسلم (1400).
[2] قال ابن الملقن في "الإعلام" (3/ 107/ أ): "وقع في بعض نسخ الكتاب قبل قوله: فحمد الله "فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -" وهي ثابتة في شرح الشيخ تقي الدين دون غيره من الشروح". وهي أيضًا في "ب"، وأشار ناسخ "أ" في الهامش إلى وجودها في نسخة.
قلت: هي ليست في "الصحيحين"، ولكنها في "المسند" (3/ 241).
[3] زاد مسلم: "وكذا".
[4] رواه البخاري (5063) بمعناه، ومسلم -واللفظ له- (1401)، ولذلك كان ما نقله ابن الملقن عن المصنف في غير هذا المكان أدق، إذ قال: "رأيت المصنف قال في "عمدته الكبرى" قال بعد أن ساقه: متفق عليه واللفظ لمسلم وللبخاري معناه".
اسم الکتاب : عمدة الأحكام - ت الزهيري المؤلف : المقدسي، عبد الغني    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست