responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عمدة الأحكام - ت الزهيري المؤلف : المقدسي، عبد الغني    الجزء : 1  صفحة : 140
ويسلمُ هذا ويهْلِكُ هذا، ولم يكن للناسِ كراءٌ إلا هذا، فلذلك زجَرَ عنه، فأما شيءٌ معلومٌ مضمونٌ فلا بأسَ به [1].
الماذيانات: الأنهارُ الكبار. والجدول: النهرُ الصغير.

293 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بالعُمْرَى لمن وُهبتْ له [2].
- وفي لفظٍ: "مَنْ أعمرَ عُمرى له ولعَقِبه، فإنّها للذي أُعطِيَها. لا ترجعُ إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطَى عطاءً وقعتْ فيه المواريثُ" [3].
- وقال جابرٌ: إنما العُمرَى -التى أجازَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -- أن يقولَ: هي لكَ ولعَقبك. فأما إذا قال: هي لك ما عشتَ، فإنها ترجعُ إلى صاحِبها [4].
- وفي لفظٍ لمُسلمِ: "أمسِكُوا عليكم أموالَكُم، ولا تُفْسِدُوها؛ فإنه من أعمرَ عُمرى فهي للذي أُعمِرَها -حيًّا وميتًا- ولعقبِهِ" [5].

294 - عن أبي هُريرة رضي الله عنه، أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمنعنَّ جارٌ جارَه أن يغرِزَ خشَبهُ [6] في جدارِه". ثم يقول

[1] رواه مسلم (1547) (116).
[2] رواه البخاري (2625) -واللفظ له-، ومسلم (1625) (25).
[3] هذا لفظ مسلم (1625) (20).
[4] هذا اللفظ لمسلم أيضًا (1625) (23).
[5] وهذا أيضًا لمسلم (1625) (26).
[6] كذا في "أ" ونسخة ابن الملقن بالجمع، وفي "ب" بالإفراد، وقد رويت هذه =
اسم الکتاب : عمدة الأحكام - ت الزهيري المؤلف : المقدسي، عبد الغني    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست