responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عمدة الأحكام - ت الزهيري المؤلف : المقدسي، عبد الغني    الجزء : 1  صفحة : 138
الرَّقاب، وفي سبيلِ الله، وابنِ السبيلِ، والضَّيفِ. لا جُناح على مَن وَلِيها، أن يأكلَ منها بالمعروفِ، أو يُطعِمَ صديقًا، غير متموِّلٍ فيه.
وفي لفظٍ: غير متأثِّلٍ [1].

288 - وعن عُمرَ رضي الله عنه قال: حملتُ على فرسٍ في سبيلِ الله، فأضاعَه الذي كان عنده فأردتُ أن أشترِيَه، وظننتُ أنه يبيعَه برُخصٍ، فسألتُ النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: "لا تَشْتَرِه، ولا تعُدْ في صدَقتِكَ، وإن أعطاكَه بدرهمٍ، فإن العائدَ في هبتِهِ كالعائدِ في قَيْئِهِ" [2].
- وفي لفظٍ: "فإن الذي يعودُ في صدقتِهِ كالكلبِ يعودُ في قَيْئِهِ" [3].

289 - وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما، أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "العائدُ في هِبته كالعائدِ في قيئهِ" [4].

290 - عن النُّعمان بن بَشير رضي الله عنه قال: تصدَّقَ عليَّ أبي ببعضِ مالِهِ. فقالتْ أمي، عَمْرةُ بنتُ رَواحة: لا أرضى حتى تُشهِدَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -. فانطلقَ أبي إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ليُشهِدَهُ على صدَقِتي. فقال له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أفعلتَ هذا بولَدِك كلِّهم؟ "

[1] رواه البخاري (2737)، ومسلم (1632).
[2] رواه البخاري (1490)، ومسلم (1620).
[3] رواه البخاري (2623)، ومسلم (1620) بنحوه.
[4] رواه البخاري (2621)، ومسلم (1622).
اسم الکتاب : عمدة الأحكام - ت الزهيري المؤلف : المقدسي، عبد الغني    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست