responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عمدة الأحكام - ت الزهيري المؤلف : المقدسي، عبد الغني    الجزء : 1  صفحة : 135
الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهبُ بالورقِ ربًا إلا هاءَ وهاءَ، والبُرُّ بالبرِّ ربًا إلا هاءَ وهاءَ، والشَّعِيرُ بالشعيرِ ربًا إلا هاءَ وهاءَ" [1].

279 - عن أبي سعيدٍ الخُدري رضي الله عنه، أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تَبِيعوا الذهبَ بالذهب، إلا مثلًا بمثلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تبِيعُوا الورِقَ بالورِقِ إلا مثلاً بمثلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تبيعُوا منها غائبًا بناجزٍ" [2].
- وفي لفظٍ: "إلا يدًا بيدٍ" [3].
- وفي لفظٍ: "إلا وزنًا بوزنٍ، مثلًا بمثلٍ، سواءً بسواءٍ" [4].

280 - وعنه قال: جاء بلالٌ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بتمرٍ بَرْنِيٍّ. فقال له النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مِن أين هذا؟ "، قال بلالٌ: كان عندنا تمرٌ رديءٌ، فبعتُ منه صاعين بصاع، ليَطْعمَ [5] النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -! فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك "أوَّهْ [6]، عينُ الرِّبَا. عينُ الرِّبا، لا تفعلْ، ولكن إذا أردتَ أن تشترِي: فبع التمرَ ببيعٍ آخر، ثم اشترِ بِهِ" [7].

[1] رواه البخاري (2134)، ومسلم (1586)، وزادا: "والتمر بالتمر ربًا إلا هاءَ وهاءَ". وللحديث روايات أخرى عند البخاري.
[2] رواه البخاري (2177)، ومسلم (1584) (75).
[3] رواه مسلم (1584) (76).
[4] رواه مسلم (1584) (77).
[5] كذا بالأصول الثلاثة، وهي كذلك للبخاري، وفي رواية أبي ذر: "لنُطعِمَ"، وعند مسلم: "لِمَطْعَمِ".
[6] كذا بالأصول الثلاثة وهي رواية مسلم، وفي البخاري بالتكرار مرتين، كما أنه لم يكرر في مسلم قوله: "عين الربا".
[7] رواه البخاري (2312)، ومسلم (1594).
اسم الکتاب : عمدة الأحكام - ت الزهيري المؤلف : المقدسي، عبد الغني    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست