responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عمدة الأحكام - ت الزهيري المؤلف : المقدسي، عبد الغني    الجزء : 1  صفحة : 131
باب العرايا وغير ذلك
269 - عن زيد بن ثابتٍ رضي الله عنه؛ أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رخّص لصاحبِ العَرِيّة؛ أن يبيعها بخَرْصِها [1].
- ولمسلمٍ: بخرصِها تمرًا، يأكلُونها رُطَبًا [2].

270 - عن أبي هُريرة رضي الله عنه، أن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - رخّصَ في بيعِ العرايا [3] في خمسةِ أوسُقٍ، أو دُون خمسةِ أوسقٍ [4].

271 - عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما، أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ باعَ نخلاً قد أُبِّرتْ، فثمرتُها للبائعِ، إلا أن يشترِطَ المُبتاع" [5].
- ولمُسلمٍ: "مَن ابتاعَ عبدًا فمالُه للذي باعَه، إلا أن يشترطَ المُبتاع" [6].

[1] رواه البخاري (2188)، ومسلم (1539) (60) وزاد مسلم: "من التمر".
[2] رواه مسلم (1539) (61).
[3] زاد مسلم: "بخرصها"، وللبخاري (2382): "بخرصها من التمر".
[4] رواه البخاري (2190)، ومسلم (1541).
[5] رواه البخاري (2204)، ومسلم (1543) (77).
[6] وهذا ليس من أفراد مسلم، وإنما هو من أوهام الحافظ عبد الغني رحمه الله؛ إذ رواه البخاري (2379)، ومسلم (1543) (80)، وقال الحافظ في "الفتح" (5/ 51) "هكذا ثبتت قصة العبد في هذا الحديث في جميع نسخ البخاري، وصنيع صاحب العمدة يقتضي أنها من أفراد مسلم،. . . وكأنه لما نظر كتاب =
اسم الکتاب : عمدة الأحكام - ت الزهيري المؤلف : المقدسي، عبد الغني    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست