responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عمدة الأحكام - ت الزهيري المؤلف : المقدسي، عبد الغني    الجزء : 1  صفحة : 103
203 - عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خَليلي - صلى الله عليه وسلم - بثلاث: صيام ثلاثةِ أيامٍ من كلّ شهرٍ، وركعتي الضُّحى، وأن أُوتر قبلَ أن أنَامَ [1].

204 - عن محمد بن عبَّاد بن جعفر رضي الله عنه قال: سألتُ جابرَ بن عبد الله رضي الله عنه: أنهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن صومِ يوم الجُمُعةِ؟ قال: نعم [2].
وزاد مسلم: وربِّ الكعبة [3].

205 - عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: سمعتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يصُومنَّ أحدُكم يومَ الجمعةِ، إلا أن يصُومَ يومًا قبلَه أو يومًا بعدَه" [4].

206 - عن أبي عُبيدٍ مولى ابن أزهرَ -واسمه: سعد بن عبيد- قال: شهدتُ العيدَ مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

[1] رواه البخاري (1981)، ومسلم (721).
[2] رواه البخاري (1984)، ومسلم (1143).
[3] كذا قال الحافظ عبد الغني -رحمه الله- والذي في مسلم: "ورب هذا البيت"، وأما الرواية المذكورة هنا، فهي للنسائي في "الكبرى" (2/ 141).
ولذلك قال الحافظ في "الفتح" (4/ 233).
"وعزاها صاحب "العمدة" لمسلم فوهم".
[4] رواه البخاري (1985)، ومسلم (1144) بنحوه. فرواية البخاري: "لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يومًا قبله أو بعده". وأما مسلم فروايته: "لا يصم أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم قبله، أو يصوم بعده". وعنده رواية أخرى لكنها بلفظ: ". . . لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم".
اسم الکتاب : عمدة الأحكام - ت الزهيري المؤلف : المقدسي، عبد الغني    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست