اسم الکتاب : نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» المؤلف : الوائلي، حسن بن محمد الجزء : 1 صفحة : 282
والنسائي 1/ 47 وابن ماجه 1/ 130 وأحمد 4/ 86 و 5/ 56 والرويانى 2/ 94 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 174 والدارمي 1/ 153 و 154 والدارقطني في السنن 1/ 65 وغيرهم:
من طريق شعبة عن أبى التياح أنه سمع مطرفًا يحدث عن ابن مغفل قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بقتل الكلاب ثم قال: "ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد والغنم" وقال: "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب".
قوله: باب (69) ما جاء في سؤر الهرة
قال: وفى الباب عن عائشة وأبى هريرة
222 - أما حديث عائشة:
فرواه عنها داود بن صالح عن أبيه وقيل أمه وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعمرة بنت عبد الرحمن وإبراهيم والشعبى وصفية بنت شيبة وعروة بن الزبير وعبد الله بن شقيق.
* أما رواية داود عن أبيه أو أمه:
ففي أبى داود 1/ 61 وإسحاق 2/ 436 و 458 والطحاوى في المشكل 7/ 73 والدارقطني في السنن 1/ 70 والبيهقي في الكبرى 246/ 1 والوسطى 1/ 315 والطبراني في الأوسط 1/ 117 وأبى عبيد في الطهور ص 274:
كلهم من طريق الدراوردى عن داود بن صالح بن دينار التمار عن أمه أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة - رضي الله عنها - فوجدتها تصلى فأشارت إلى أن ضعيها فجاءت هرة فأكلت منها فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة فقالت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم" وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بفضلها. والسياق لأبى داود.
داود صدوق وأمه مجهولة وأبوه صالح بن دينار التمار ثقة، فهذه متابعة قوية مع أنه تقدم أكثر من مرة أن قلت أن أئمة الجرح والتعديل لم يعتنوا بالروايات التى جاءت من قبل النساء مثل مجيئها من قبل الرجال.
وقد وقع اختلاف في رفعه ووقفه فرفعه الدراوردى كما تقدم وخالفه هشام بن عروة فوقفه، خرج رواية الوقف عبد الرزاق في المصنف 1/ 101 لذا قال الدارقطني: في السنن
اسم الکتاب : نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» المؤلف : الوائلي، حسن بن محمد الجزء : 1 صفحة : 282