responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» المؤلف : الوائلي، حسن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 168
ومسند أحمد وتاريخ البخاري والمعجم للطبراني والله الموفق.

132 - وأما حديث ابن عباس:
فرواه عنه عطاء بن يسار وسعيد بن جبير.
* أما رواية عطاء عنه:
ففي سنن الدارمي 1/ 146 والأوسط لابن المنذر 1/ 244 البيهقي في الكبرى 1/ 162
من طريق قبيصة ثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: (دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بماءٍ وتوضأ مرة مرة ونضح) قال الإمام أحمد: قوله (ونضح) تفرد به قبيصة عن سفيان ورواه جماعة عن سفيان دون هذه الزيادة كذا نقل البيهقي في المصدر السابق وتقدم عن الإمام أحمد أنه كان يضعف ما تفرد به قبيصة عن الثورى لأن سماعه منه في حال صغره وممن رواه عن سفيان بدون هذه الزيادة القطان ووكيع وغيرهما وهما الطبقة الأولى من أصحابه وهذه الزيادة في الواقع لا تنافى رواية الآخرين لأنه زاد لفظة لها تعلق بحكم شرعى آخر وسكتوا عنها لكن كان السبب في ردها ما قيل أصلًا في تفرد قبيصة عن سفيان بغض النظر عن مسألة زيادة الثقة.
* وأما رواية سعيد بن جبير عنه:
ففي مسند مسدد كما في المطالب العالية 1/ 91:
قال حدثنا سلام بن أبى مطيع عن منصور بن المعتمر عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا توضأ أحدكم فليأخذ حفنة من ماءٍ فلينضح بها فرجه فإذا أصابه شىء فليقل إن ذلك منه" قال البوصيرى: رجاله ثقات.
تنبيه:
ذكر الشارح أن مراد المصنف في الباب الأثر الموقوف على ابن عباس وليس ذلك كذلك إذ الأصل من قوله وفى الباب ما يذكره الصحابة بصيغة الرفع.

133 - وأما حديث زيد بن حارثة:
فرواه أحمد في المسند 4/ 161 وابن ماجه 1/ 157 وابن أبى شيبة 1/ 194 وابن المنذر

اسم الکتاب : نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» المؤلف : الوائلي، حسن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست